الموسوعة الحديثية


- أمْرُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في السَّبَايَا: ألَّا تُوطَأَ حاملٌ منهنَّ حتى تضَعَ، وألَّا تُوطَأَ غيرُ حاملٍ منهنَّ حتى تَحِيضَ... بمعناه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/423
التخريج : أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11228) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 248)
2157- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)).

[مسند أحمد] (17/ 326)
11228- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، وأبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: ((لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة))