الموسوعة الحديثية


- مَن وَجَدَ مَتاعَه عندَ مُفلِسٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20109
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2331)، وأحمد (20109) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 781 )
2331- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)).

[مسند أحمد] (33/ 300 ط الرسالة)
((‌20109- حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به)).