الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل مجهول
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/71
التخريج : أخرجه أبو داود (2264)، وأحمد (3416)، والفسوي في ((مشيخته)) (145)، والطبراني (12/ 49) (12438) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - موانع الإرث إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2264 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، عن سلم يعني ابن أبي الزياد، حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌مساعاة ‌في ‌الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث، ولا يورث

مسند أحمد (5/ 391 ط الرسالة)
: 3416 - حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌مساعاة ‌في ‌الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث "

مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي (ص110)
: 145- حدثنا عبد الله، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد الطحان، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، سلم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌مساعاة ‌في ‌الإسلام، فمن ساعى في الجاهلية ألحقناه بعصبته، ومن ادعى ولدا لغير رشد، لم يرث ولم يورث.

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 49)
: 12438 - حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا عمرو بن الحصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌مساعاة ‌في ‌الإسلام، من ساعى في الجاهلية، فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة، فلا يرث، ولا يورث