الموسوعة الحديثية


- كُنْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَسيرٍ له -أو قال: في سَفَرٍ- فقُلْتُ: لا وأبي. فقال رجُلٌ من خَلفي: لا تَحلِفوا بآبائِكم، فالتفَتُّ فإذا هو رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 814
التخريج : أخرجه البخاري (6647)، ومسلم (1646) بلفظ مقارب، وأبو داود (3249) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بالآباء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 132)
6647 - حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال سالم: قال ابن عمر: سمعت عمر، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ذاكرا ولا آثرا قال مجاهد: {أو أثارة من علم} [الأحقاف: 4]: يأثر علما تابعه عقيل، والزبيدي، وإسحاق الكلبي، عن الزهري، وقال ابن عيينة، ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر

[صحيح مسلم] (3/ 1266)
1 - (1646) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، حدثنا ابن وهب، عن يونس، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا، ولا آثرا،

سنن أبي داود (3/ 222)
3249 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليسكت،