الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ قال: الحرامُ يمينٌ [يُكفِّرُها.]
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الكافي الشاف الصفحة أو الرقم : 299
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18189) واللفظ له، وأحمد (1976) بلفظه وزيادة، والبيهقي (15168) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به طلاق - صيغ الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96)
18189 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن مبارك، عن خالد، عن عكرمة، عن عمر قال: الحرام يمين

مسند أحمد ط الرسالة (3/ 437)
1976 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، يحدث عن عكرمة، أن عمر، كان يقول في الحرام: " يمين يكفرها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 298)
15168 - أخبرنا أبو بكر الأصبهانى، أخبرنا أبو نصر العراقى، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا على بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يجعل الحرام يمينا