الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثَمنِ الكَلبِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح [وله] طريق فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه مقال
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/75
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5693) بلفظه، والترمذي (1281)، والنسائي (4675) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 53)
: 5693 - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أخبرنا محمد بن الفضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌ثمن ‌الكلب

[سنن الترمذي] (3/ 570)
: 1281 - حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي ‌هريرة قال: نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب، إلا كلب الصيد: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن النسائي] (7/ 311)
: 4675 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم، عن أبي ‌هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌ثمن ‌الكلب وعسب الفحل.