الموسوعة الحديثية


- رَأيْتُ الناسَ يُضرَبونَ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا ابْتاعوا الطعامَ جُزافًا أنْ يَبيعوهُ حتى يَحوزوهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : سالم عن أبيه | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3154
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3154) بلفظه، والبخاري (2137)، ومسلم (1527) كلاهما مطولا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (8/ 184)
: 3154 - وعلى ما قد حدثنا عبيد بن رجال قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: " ‌رأيت ‌الناس ‌يضربون ‌في ‌زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا ‌الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يحوزوه ".

[صحيح البخاري] (3/ 68)
: 2137 - حدثنا يحيى بن بكير :حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله : أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون ‌أن ‌يبيعوه ‌في ‌مكانهم، ‌حتى ‌يؤووه ‌إلى ‌رحالهم.

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
: 38 - (1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌إذا ‌ابتاعوا ‌الطعام ‌جزافا، ‌يضربون ‌في ‌أن ‌يبيعوه ‌في ‌مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله.