الموسوعة الحديثية


- بَيْنا ابنُ مسعودٍ يخطُبُ ذاتَ يومٍ فإذا هو بحيَّةٍ تَمْشي على الجِدارِ، فقطَعَ خُطبتَهُ وضرَبها بقَضيبِهِ حتَّى قتَلَها، ثمَّ قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن قتَلَ حيَّةً فكأنَّما قتَلَ رجُلًا مُشرِكًا قدْ حلَّ دمُهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2926
التخريج : أخرجه أحمد (3746)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/410)، والطبراني (10/130) (10109) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - ضرب الأمثال ديات وقصاص - القتل بالسبب صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 394)
3746- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ويونس قالا ثنا داود يعني بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينا بن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس بقضيبه حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.

المجروحين لابن حبان- دار الوعي (2/ 410)
أبو الأعين العبدي: يروي عن أبي الأحوص، روى عنه محمد بن زيد، كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة وأوهام معمولة، كأنه تعمدها لا يجوز الاحتجاج به. وهو الذي روى عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (( من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه)). أخبرناه أبو يعلى قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا داود بن أبي الفرات قال: حدثنا محمد بن زيد عن أبي الاعين العبدي عن أبي الأحوص في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد ما لشئ منها أصل يرجع إليه.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (10/ 130)
10109- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا داود بن أبي الفرات الكندي، عن محمد بن زيد الكندي، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه.