الموسوعة الحديثية


- أنَّ رقيقًا لحاطبٍ سرَقوا ناقةً لرجل من مُزَينةَ فانتَحروها، فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ، فأمر عمرُ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهم، ثم قال عمرُ : أراك تُجِيعُهم، ثم قال عمرُ : واللهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غرمًا يشقُّ عليك، ثم قال للمُزَني : كم ثمنُ ناقتِك ؟ فقال المزَنيُّ : كنتُ واللهِ أمنَعُها من أربعمائةِ درهمٍ، فقال عمرُ : أَعطِه ثمانمائةِ درهمٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح عن عمر لانقطاعه فالأثر ضعيف السند
الراوي : يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب | المحدث : الألباني | المصدر : نقد النصوص الصفحة أو الرقم : 16
التخريج : أخرجه مالك (2767)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1592)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5330) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1083)
2767 - مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر، كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله، لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربع مائة درهم. فقال عمر: أعطه ثماني مائة درهم.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 281)
1592 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربع مائة درهم. قال عمر: أعطه ثمان مائة درهم.

شرح مشكل الآثار (13/ 365)
[[5330]] كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: " أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، ثم قال عمر بن الخطاب: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم " وكان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من هذا، لا يقوله المحتج بحديثه الذي قد رويناه عنه في هذا الباب ولما كان الذي كان من عمر محتملا ما ذكرنا، احتمل أن يكون العتق الذي كان منه للجارية المشوية بالنار لمثل ذلك أيضا، وإذا اتسع خلاف عمر رضي الله عنه في ذلك بالإجماع على خلاف ما كان منه فيه، ولأن مذهبه الذي كان عليه في ذلك قد كان في أول الإسلام من العقوبات في الأموال من ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: " من أعطاها مؤتجرا، قبلناها منه، وإلا فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا " ومن ذلك ما روي عنه فيمن وقع على جارية امرأته مستكرها لها، أو غير مستكره لها، مما سنذكره من بعد في كتابنا هذا إن شاء الله وإذا وجب نسخ ذلك واستعمال ضده، كان مثل ذلك أيضا من العقوبات في الأموال بالمثلات، وغيرها يكون مثل ذلك، وتكون العقوبات ترد إلى أمثالها، وترك أخذ ما سواها بها ثم رجعنا إلى ما يروى عن رسول الله مما يدخل في هذا الباب