الموسوعة الحديثية


- يُقْطَع يَدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن إدريس واهي الحديث [وروي] موقوفا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2791
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4956) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6789، 6790) مفرقاً، ومسلم (1684) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (3/ 164)
4956- حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا))

[صحيح البخاري] (8/ 160)
6789- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري

[صحيح البخاري] (8/ 160)
6790- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس،عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع يد السارق في ربع دينار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1312 )
((1- (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ‌ربع ‌دينار فصاعدا))