الموسوعة الحديثية


- عن أبي هرَيرةَ قال لا يسِمْ الرَّجلُ علَى سَومِ أخيهِ ولا يخطِبْ علَى خِطبةِ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : رفعه هشام
الراوي : محمد بن سيرين | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 5338
التخريج : أخرجه إسحاق في ((مسنده)) (159) بلفظه مطولًا، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5330) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (5/ 166)
5338 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، رفعه هشام

مسند إسحاق بن راهويه (1/ 203)
159 - أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبيع حاضر لباد ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب الله لها ولا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين، فمن ردها ردها بصاع من تمر، والرهن مركوب ومحلوب .

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 116)
5330 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش، والتصرية، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.