الموسوعة الحديثية


- سُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ عرِّفها سنةً فإنِ اعتُرِفَت فأدِّها فإن لم تُعتَرَف فاعرِف عِفاصَها ووعاءَها ثمَّ كلَّها فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2050
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2507) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2372) بلفظ مقارب دون قوله: "ثم كلها"، ومسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعرف بعد تعريف سنة علم - حسن السؤال ونصح العالم قرض - النهي عن إضاعة المال وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 838 )
2507- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، ح وحدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قالا: حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال: حدثني سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: ((عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووعاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه)).

[صحيح البخاري] (3/ 113)
‌2372- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1346 )
((1- (‌1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها). قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها)). 2- (1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها). 3- (1722) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبد الله بن وهب. أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم؛ أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، بهذا الإسناد، مثل حديث مالك. غير أنه زاد: قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فسأله عن اللقطة؟ قال: وقال عمرو في الحديث (فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها). 4- (1722) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث. قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر. غير أنه قال: احمار وجهه وجبينه. وغضب. وزاد (بعد قوله: ثم عرفها سنة) (فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك). 5- (1722) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث؛ أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال (اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها) وسأله عن الشاة؟ فقال (خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). 6- (1722) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هلال. حدثنا حماد بن سلمة. حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه. واقتص الحديث بنحو حديثهم. وزاد (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه. وإلا، فهي لك). 7- (1722) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبد الله بن وهب. حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها. ثم كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه). 8- (1722) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو بكر الحنفي. حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقال في الحديث (فإن اعترفت فأدها. وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها).