الموسوعة الحديثية


- حَرَّمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ما بيْنَ لَابَتَيِ المَدِينَةِ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فلوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ ما بيْنَ لَابَتَيْهَا ما ذَعَرْتُهَا ، وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ المَدِينَةِ حِمًى.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1372
التخريج : أخرجه البخاري (1873) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خراج - الأرض يحميها الإمام فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - لابتي المدينة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1000 ت عبد الباقي)
: 472 - (1372) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لا بتي المدينة. قال أبو هريرة: ‌فلو ‌وجدت ‌الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل اثني عشر ميلا، حول المدينة، حمى.

[صحيح البخاري] (3/ 21)
: ‌1873 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.