الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ عليه السَّلامُ قال : القطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا
خلاصة حكم المحدث : مقطوع
الراوي : محمد بن علي | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 9/93
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1587)، والبيهقي في ((عرفة السنن والآثار)) (17085) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28671) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (7/ 323)
أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا " وحديث جعفر عن علي رضي الله عنه أولى أن يثبت من حديث الزعافري عن الشعبي

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 278)
1587 - أخبرنا غير واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.

معرفة السنن والآثار (12/ 378)
17085 - وأخبرنا أبو بكر , وأبو زكريا , وأبو سعيد , قالوا: حدثنا أبو العباس , أخبرنا الربيع , أخبرنا الشافعي , أخبرنا غير واحد , عن جعفر بن محمد , عن أبيه , عن علي رضي الله عنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 366)
28671- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ؛ أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ، ثمنها ربع دينار.