الموسوعة الحديثية


- عن أبي سلَمةَ أنَّهُ قالَ: سأَلتُ فاطمةَ بنتَ قيسٍ، فأخبَرَتني: أنَّ زوجَها المخزوميَّ طلَّقَها، وأنَّهُ أبى أن يُنْفِقَ علَيها، فجاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا نَفقةَ لَكِ، انتَقلي إلى ابنِ أمِّ مَكْتومٍ فَكوني عِندَهُ، فإنَّهُ رجلٌ أعمى؛ تَضعينَ ثيابَكِ عندَهُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/95
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4508) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1480) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 65)
: 4508 - حدثنا بحر بن نصر ، قال: قرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك ، عن عمران بن أبي أنس ، عن أبي سلمة ، أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس ، فأخبرتني: أن زوجها المخزومي طلقها ، وأنه أبى أن ينفق عليها ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ، انتقلي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده ، فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك عنده.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 65)
: 4509 - حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا عمرو بن خالد ، قال: ثنا الليث ، فذكر بإسناده مثله.

صحيح مسلم (2/ 1115 ت عبد الباقي)
: (1480) - حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة؛ أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس. فأخبرتني؛ أن زوجها المخزومي طلقها. فأبى أن ينفق عليها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نفقة لك. فانتقلي. فاذهبي إلى ابن أم مكتوم. فكوني عنده. فإنه رجل أعمى. ‌تضعين ‌ثيابك عنده".