الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن المزابنةِ والمزابنةُ الثمرُ بالتمرِ كيلًا والعنبُ بالزبيبِ كيلًا والحنطةُ بالزرعِ كيلًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/295
التخريج : أخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542)، والنسائي (4549)، وابن ماجه (2265)، وأحمد (4647) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة ‌بيع ‌الثمر ‌بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا)).

[سنن النسائي] (7/ 270)
‌4549- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 761 )
((‌2265- حدثنا علي بن محمد قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله))

[مسند أحمد] (8/ 271)
4647- حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا))