الموسوعة الحديثية


- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الغَنائِمِ حتى تُقسَمَ، وعن بَيعِ النَّخلِ حتى تُحرَزَ مِن كُلِّ عارِضٍ ، وأنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ بغَيرِ حِزامٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3369
التخريج : أخرجه أبو داود (3369)، والخطيب في ((موضح أوهام الجمع)) (2/ 20) كلاهما بلفظه، وأحمد (9017) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها جهاد - التصرف في الغنيمة قبل القسمة جهاد - النهي عن بيع السهام قبل أن تقسم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 252 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3369 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الغنائم، ‌حتى ‌تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام

مسند أحمد (14/ 557 ط الرسالة)
: 9017 - حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ‌بيع ‌الغنائم ‌حتى ‌تقسم، وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم.

[موضح أوهام الجمع والتفريق] (2/ 20)
: أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الغنائم ‌حتى ‌تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام