الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الحنتَمَةِ وَهيَ الجرَّةُ ونَهَى عنِ الدُّبَّاءِ وَهيَ القَرعةُ ونَهَى عنِ النَّقيرِ وَهوَ أصلُ النَّخلِ يُنقَرُ نقرًا - أو يُنسَجُ نَسجًا -، ونَهَى عنِ المزفَّتِ وَهو المُقيَّرُ وأمرَ أن يُنتَبذَ في الأسقيةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1868
التخريج : أخرجه الترمذي (1868) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1997) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أطعمة - تحريم الخمر طهارة - الآنية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 294)
1868- حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان، يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية ـ وأخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا ـ فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا، ونهى عن المزفت وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية)) وفي الباب عن عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن يعمر، وسمرة، وأنس، وعائشة، وعمران بن حصين، وعائذ بن عمرو، والحكم الغفاري، وميمونة: هذا حديث حسن صحيح

[صحيح مسلم] (3/ 1583)
57- (1997) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثني زاذان، قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية))