الموسوعة الحديثية


- «طُهورُ إناءِ أَحَدِكُمْ إذا وَلَغَ فيه الكَلْبُ أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوَّلُهُنَّ بالتُّرابِ». ثُمَّ ذَكَرَ أبو هُرَيْرَةَ الهِرَّ، لا أَدْري قالَ: مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ. قالَ نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ: وجَدْتُهُ في كِتابِ أَبي في مَوْضِعٍ آخَرَ: عنْ قُرَّةَ، عنِ ابنِ سِيرينَ، عنْ أَبي هُرَيْرةَ في الكَلْبِ مُسْنَدًا، وفي الهِرِّ مَوْقوفًا.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 582
التخريج : أخرجه مسلم (279)، وأبو داود (71) واللفظ لهما، والبخاري (172) مختصرا
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ولوغ الكلب في الإناء طهارة - إزالة النجاسات طهارة - الآنية طهارة - تطهير الأواني
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 265)
: 572 - حدثناه أبو محمد المزني، ثنا أبو معشر الحسن بن سليمان الدارمي، ثنا نصر بن علي، ثنا أبي، ثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طهور إناء أحدكم إذا ‌ولغ ‌فيه ‌الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري، قال: مرة أو مرتين. قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في الكلب مسندا، وفي الهرة موقوفا. تابعه في توقيف ذكر الهرة مسلم بن إبراهيم، عن قرة

صحيح مسلم (1/ 234 ت عبد الباقي)
: 91 - (279) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طهور إناء أحدكم، إذا ‌ولغ ‌فيه ‌الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب".

سنن أبي داود (1/ 19 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 71 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ‌ولغ ‌فيه ‌الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب، قال أبو داود: وكذلك قال أيوب، وحبيب بن الشهيد: عن محمد،

[صحيح البخاري] (1/ 45)
: 172 - حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء ‌أحدكم ‌فليغسله ‌سبعا.