الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحَدُكم فخَلَعَ نَعْلَيه فلا يُؤْذِ بِهما أحَدًا، ولْيَجعَلْهما بَيْنَ رِجْلَيه، أو لِيُصَلِّ فيهما.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 316
التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182)، والبيهقي (4317) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 176 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 655 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌فخلع ‌نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما

صحيح ابن حبان - مخرجا (5/ 557)
2182 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما.

السنن الكبير للبيهقي (5/ 136 ت التركي)
: 4317 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أخبرنا أبو الحسن على ابن محمد المصرى، حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى، حدثنا بشر بن بكر، حدثنى الأوزاعى، حدثنا محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أبيه، عن أبى ‌هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌فخلع ‌نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما ما بين رجليه، أو ليصل فيهما".