الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ نَهَى عن كراءِ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : رواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال: قال : عن رافع مرسلاً
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3867
التخريج : أخرجه البخاري (2286) بلفظ: "نهى عن كراء المزارع"، و(2332) مطولاً بنحوه، ومسلم (1547) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 87)
: 3897 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: نهائي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى".

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: 2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه.

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: ‌2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: 2332 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى سمع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.