الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد الوراق قال ابن عدي : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2512
التخريج : أخرجه أحمد (2094) بلفظ: "ثمن الخمر" بدلا من "ثمن الجلالة"، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/403) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام إجارة - كسب البغي

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 7 ط الرسالة)
((2094- حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر )).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (3/ 403)
قال الشيخ وهذا اختلف فيه على يحيى بن سعيد وكل الاختلاف فيه عليه ليس بمحفوظ ثنا محمد بن عبد الواحد الناقد ثنا زياد بن أيوب ثنا سعيد بن محمد الوراق ثنا بسام الصيرفي عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الجلالة وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب قال الشيخ وقد رأيت هذا من حديث بسام عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأظن أن سعيدا وصله عن بسام ولسعيد بن محمد من الحديث غير ما ذكرت ويتبين على حديثه ورواياته ضعفه.