الموسوعة الحديثية


- عن رافعِ بنِ خَديجٍ رضِيَ اللهُ عنه قال: حدَّثني عمٌّ لي: أنَّهم كانوا يُكرونَ الأرضَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ ، وشيءٍ منَ الزَّرعِ، يَستَثنيه صاحبُ الأرضِ، فنهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عم رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2688
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2688) بلفظه، والبخاري (2346)، والنسائي (3898) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(7/ 114) 2688 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا حجين بن المثنى قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عم لي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك "

صحيح البخاري (معتمد)
(3/ 108) 2346 - حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: حدثني عماي، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة

سنن النسائي (7/ 42)
3898 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: حدثني عمي، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزاعي