الموسوعة الحديثية


- لا تقتلُ المرأةُ إذا ارتدَّتْ
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الجورقاني | المصدر : الأباطيل والمناكير الصفحة أو الرقم : 2/212
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/117)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 117)
118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128)
: أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة. وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".