الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وذكر الغسل غريب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/72
التخريج : أخرجه الدارقطني (3903)، واللفظ له، والبخاري (5251)، ومسلم (1471)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض غسل - غسل الحائض والنفساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (5/ 14)
: 3903 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري ، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، نا معتمر بن سليمان ، قال: سمعت عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فانطلق عمر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة

[صحيح البخاري] (7/ 41)
: 5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، ‌فتلك ‌العدة ‌التي ‌أمر ‌الله ‌أن ‌تطلق ‌لها ‌النساء.

صحيح مسلم (2/ 1093 ت عبد الباقي)
: 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، ‌وإن ‌شاء ‌طلق ‌قبل ‌أن ‌يمس. ‌فتلك ‌العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".