الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قال لابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: إني تزوَّجْتُ ابنةَ عمٍّ لي جميلةً، فبنيْتُ بها في رمضانَ؛ فهل لي -بأبي أنتَ وأمي إلى قُبْلَتِها مِن سبيلٍ؟ فقال له ابنُ عبَّاسٍ: هل تملِكُ نفسَكَ؟ قال: نعم، قال: قَبِّلْ، قال: فبأبي أنت وأمي، هل إلى مُباشَرتِها مِن سبيلٍ؟ قال: هل تملِكُ نفسَكَ؟ قال: نعم، قال: فباشِرْها، قال: فهل لي أنْ أضرِبَ بيدي على فرجِها مِن سبيلٍ؟ قال: وهل تملِكُ نفسَكَ؟ قال: نعم، قال اضرِبْ.
خلاصة حكم المحدث : هذه أصح طريق عن ابن عباس
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/212
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 345) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صيام - القبلة للصائم صيام - المباشرة للصائم صيام - ما يباح للصائم نكاح - عشرة النساء نكاح - إدخال المرأة على زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (4/ 345)
: ومن طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير: أن رجلا قال لابن ‌عباس: إني ‌تزوجت ‌ابنة ‌عم ‌لي ‌جميلة، فبنيت بها في رمضان: فهل لي - بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن ‌عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: فبأبي أنت وأمي: هل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: فباشرها، قال: فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: اضرب - وهذه أصح طريق عن ابن ‌عباس.