الموسوعة الحديثية


- إذا صَلَّى أحَدُكُم فلا يَضَعْ نَعلَيه عنْ يَمينِه، وعنْ يَسارِه، إلَّا ألَّا يَكونَ عنْ يَسارِه أحَدٌ، ولْيَضَعْهُما بيْنَ رِجلَيه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 969
التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن ماجة (1432)، وابن خزيمة (1009) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 390)
954 - حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا أبو عامر الخزاز، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

سنن أبي داود (1/ 176)
655 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما

سنن ابن ماجه (1/ 460)
1432 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك

صحيح ابن خزيمة (2/ 105)
1009 - نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض عبد الله القرشي، وغيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره