الموسوعة الحديثية


- حديث: "عن الشَّعبيِّ، قال: سُئِلَ عبدُ اللهِ عن امرأةٍ [توفِّيَ عنها زوجُها، ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها، فقال ابنُ مسعودٍ: سَلِ النَّاسَ؛ فإنَّ النَّاسَ كثيرٌ، أو كما قال، فقال الرَّجلُ: واللهِ لو مكثتُ حولًا ما سألتُ غيرَك، قال: فردَّده ابنُ مسعودٍ شهرًا، ثمَّ قامَ فتوضَّأ ثمَّ ركعَ ركعتينِ، ثمَّ قال: اللَّهمَّ ما كانَ من صوابٍ فمنكَ، وما كانَ من خطأٍ فمنِّي، ثمَّ قال: أرى لها صَداقَ إحدى نسائِها، ولها الميراثُ معَ ذلك، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رجلٌ من أشجَعَ، فقال: "قضى فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ ذلك في امرأةٍ منَّا يقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فقال ابنُ مسعودٍ: هل معكَ أحدٌ؟ فقامَ أناسٌ منهُم فشَهِدوا]".
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عامر بن شراحيل الشعبي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 30/409
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5521)، وعبدالرزاق (10899)
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 318)
5521- أخبرنا محمد بن بشار عن محمد يعني غندر عن شعبة عن عاصم عن الشعبي قال سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها فذكره إلى قوله فقام رجل من أشجع فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فقال بن مسعود هل معك أحد فقام أناس منهم فشهدوا

مصنف عبد الرزاق (6/ 294)
10899- عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فسأل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال بن مسعود سل الناس فإن الناس كثير- أو كما قال- فقال الرجل والله لو علم حولا لا أجد غيرك ما تركتك قال فرده شهرا فقام بن مسعود فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان من خطأ فمنى ثم قال أرى لها صداق إحدى نسائها والميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في بروع بنت واشق الأسلمية كانت تحت هلال بن أمية فقال بن مسعود هل سمع هذا معك أحد قال نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك قال فما رئي بن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم