الموسوعة الحديثية


- قال القاسمُ بنُ محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقُ نزلَتْ هذه الآيةَ في جدِّكَ عياشِ بنِ أبي ربيعةَ والحارثِ بنِ يزيدَ من بَني عامرِ بنِ لؤيٍّ وكان يؤذيهِمْ بمكةَ وهو كافرٌ فلمَّا هاجرَ المسلمونَ أسلمَ الحارثُ وأقبلَ مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرِ الحرةِ لقيَهُ عياشُ بنُ أبي ربيعةَ فظنَّهُ على شِرْكِهِ فعَلاهُ بالسيفِ حتى قتلَهُ فنزلَتْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/221
التخريج : أخرجه البيهقي (16551) بلفظه مطولا، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2137)، وابن الأثير في ((أسد الغابة)) (1/ 482) كلاهما بنحوه مختصرا .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين تفسير آيات - سورة النساء جهاد - قتل الخطأ رقائق وزهد - الصبر على البلاء قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 471 ت التركي)
: 16551 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش قال: قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر: نزلت هذه الآية {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] في جدك عياش بن أبي ربيعة وفي الحارث بن زيد أخي بني معيص؛ كان يؤذيهم بمكة وهو على شركه، فلما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه، فأقبل مهاجرا، حتى إذا كان بظاهرة بني عمرو بن عوف لقيه عياش بن أبي ربيعة ولا يظن إلا أنه على شركه، فعلاه بالسيف حتى قتله، فأنزل الله فيه: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ} إلى قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} يقول: تحرير رقبة مؤمنة، ولا يرد الدية إلى أهل الشرك على قريش {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} يقول: من أهل الذمة {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}.

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 813)
: 2137 - حدثناه. . . .، حدثنا يونس بن بكير، ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، قال: قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر: نزلت هذه الآية: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} في جدك عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن زيد أخي بني معيص كانوا يؤذونهم بمكة وهم على شركهم فلما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه "، الحديث العطاردي عنه

أسد الغابة في معرفة الصحابة (1/ 482)
: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن السمين بإسناده عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله ابن عياش، قال: قال لي القاسم بن محمد: نزلت هذه الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلاَّ خَطَأً} في جدك عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن زيد، أخي مَعِيص؛ كان يؤذيهم بمكة، وهو على شركه، فلما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الحارث، ولم يعلموا بإسلامه، وأقبل مهاجراً حتى إذا كان بظاهرة بني عمرو بن عوف لقيه عياش بن أبي ربيعة، ولا يظن إلاّ أنه على شركه، ‌فعلاه ‌بالسيف ‌حتى ‌قتله؛ فأنزل الله تعالى فيه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْتُل مُؤْمِناً إلاّ خَطَأ} إلى قوله: {فَإنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يقول: تحرير رقبة مؤمنة، ولا يؤدي الدية إلى أهل الشرك.