الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوَّجت بعدَهُ رجلًا فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ عليها، أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا، حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيْلتِها وذاقَت من عُسَيلَتِهِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/281
التخريج : أخرجه أحمد (3/ 284)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 198)، وضياء الدين المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) (7/279) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 284)
14056- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا محمد بن دينار حدثني يحيى بن يزيد عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 198)
حدثنا أبو العلاء الكوفي ومحمد بن يحيى المروزي قالا ثنا عاصم بن علي ثنا محمد بن دينار عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سمعت أنس بن مالك يقول ان رسول الله سئل عن رجل كانت عنده امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعدما انقضت عدتها زوجا آخر فطلقها قبل أن يدخل عليها هل تحل للأول قال لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها ولا أعلم يرويه عن يحيى بن يزيد غير محمد بن دينار. قال الشيخ: ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت وهو مع هذا كله حسن الحديث وعامة حديثه ينفرد به.

[الأحاديث المختارة] (7/ 279)
2733- أخبرنا عبد الله بن أحمد الحربي، أن هبة الله بن محمد أخبرهم، أبنا الحسن بن علي، أبنا أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى يكون الآخر قد ذاق من ‌عسيلتها وذاقت من عسيلته)).