الموسوعة الحديثية


- مرِضَتْ فاطمةُ... إلى أنْ قالتْ: اضطَجَعَتْ على فِراشِها، واستَقبَلَتِ القِبلةَ، ثُمَّ قالتْ: واللهِ إنِّي مَقبوضةٌ السَّاعةَ، وقد اغتسَلتُ؛ فلا يَكشِفَنَّ لي أحدٌ كَنَفًا. فماتتْ، وجاء علِيٌّ، فأخبَرتُه، فدفَنَها بغُسلِها ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سلمى | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 2/129
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 27)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (419) جميعًا مطولًا بنحوه
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - التشديد عند الموت وسكرات الموت صلاة - استقبال القبلة مناقب وفضائل - فاطمة بنت رسول الله جنائز وموت - غسل الميت غسل - غسل الزوج لزوجته الميتة والعكس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الطبقات الكبرى - ط دار صادر] (8/ 27)
: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن علي بن فلان بن أبي رافع عن أبيه عن سلمة قالت: مرضت فاطمة بنت رسول الله عندنا، فلما كان يوم الذي توفيت فيه خرج علي، قالت: لي: يا أم اسكبي لي غسلا، فسكبت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل. ثم قالت: ائتيني بثياب الجدد، فأتيتها بها فلبستها ثم قالت: اجعلي فراشي وسط البيت. فجعلته فاضطجعت عليه واسقبلت القبلة ثم قالت: لي: يا أمه ‌إني ‌مقبوضة الساعة وقد اغتسلت فلا يكشفن أحد لي كتفا. قالت: فماتت، فجاء علي فأخبرته فقال: لا والله لا يكشف لها أحد كتفا. فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 259)
: ‌419- أنا عبد الله بن علي المقريء قال أنا أبو منصور محمد بن أحمد ابن عبد الرزاق قال أنا عبد الملك بن محمد قال نا أبو علي أحمد بن الفضل بن خذيمة قال نا محمد بن سويد الظمآن قال نا عاصم بن علي قال نا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى قالت:"اشتكت فاطمة فمرضتها فقالت لي يوما وخرج علي عليه السلام يا أمتاه اسكبي لي غسلا فسكبت ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل ثم قالت هاتي ثيابي الجدد فأعطيتها فلبستها ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه فقالت لي قدمي لي بالحق إلى وسط البيت ثم اضطجعت ووضعت يدها تحت خدها واستقبلت القبلة ثم قالت يا أمتها إني مقبوضة اليوم وإني قد اغتسلت فلا يكشفني أحد قال فقبضت مكنا فجاء علي عليه السلام فأخبرته فقال والله لا يكشفها أحد فدفنها بغسلها ذلك". قال المؤلف: هذا حديث لا يصح في إسناده ابن إسحاق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة وفيه علي بن عاصم قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وكان أحمد سيء الرأي فيه وقال يحيى ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث. وقال المصنف: وكيف يكون صحيحا والغسل إنما شرع بحدث الموت فكيف يقع قبله ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة وحوسب فكان يخفى على علي عليه السلام ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن عليا غسل فاطمة عليها السلام.