الموسوعة الحديثية


- حرمَةُ مالِ المسلِمِ كَحُرْمَةِ دمِهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن دينار وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/175
التخريج : أخرجه البزار (1699) باختلاف يسير، والطبراني (10/197) (10316) مطولاً باختلاف يسير، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/334) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (5/ 117)
: ‌1699 - حدثنا سلمة بن شبيب، قال: نا عمرو بن عثمان، قال: نا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ، قال أبو بكر: وهذا الحديث لا نعلمه يروى، عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب

المعجم الكبير (10/ 197)
10316- حدثنا خير بن عرفة المصري ، حدثنا عروة بن مروان العرقي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طلحة بن مصرف ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، وحرمة ماله كحرمة دمه.