الموسوعة الحديثية


- مَن قتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ؛ عُذِّبَ به، ومَن شهِدَ على مُسلِمٍ -أو قال: مُؤمِنٍ- بكُفرٍ؛ فهو كقَتلِهِ، ومَن لعَنَهُ؛ فهو كقَتلِهِ، ومَن حلَفَ على مِلَّةٍ غَيرِ الإسلامِ كاذبًا؛ فهو كما حلَفَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16391
التخريج : أخرجه البخاري (6105)، ومسلم (110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام إيمان - الوعيد إيمان - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إيمان - من قتل نفسه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 26)
6105- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)).

[صحيح مسلم] (1/ 104 )
((176- (‌110) حدثنا يحيي بن يحيى. أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن أبا قلابة أخبره؛ أن ثابت بن الضحاك أخبره؛ أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه))