الموسوعة الحديثية


- لا ينكِحُ النساءُ إلا الأكفاءَ، ولا يُزوجهنَ إلا الأولياءَ، ولا مهرَ دونَ عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع لا يصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/74
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/286)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/417) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 286) وأخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم قال : حدثنا بقية قال : حدثنا مبشر بن عبيد بن أبي الزبير بن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " لا تنكحوا النساء إلا من الاكفاء ولا يزوجهن إلا الاولياء ولا مهر دون عشرة الدراهم " ، وهذا التخليط من مبشر بن عبيد ، مرة كان يحدث هكذا ومرة هكذا وهنا [[هذا]] التخليط من مبشر بن عبيد، كان يحدث هكذا، ومرة هكذا.

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 6)
: 3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهملم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد

الكامل في الضعفاء (6/ 417)
ثنا علي بن أحمد بن علي بن عمران ويحيى بن محمد بن عيسى الحمصي قالا ثنا سعيد بن عمرو الحمصي ثنا بقية حدثني مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكحوا النساء الا الأكفاء ولا يزوجهن الا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم.....وله غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن شيوخهم وشيوخ البصرة وغيرهم