الموسوعة الحديثية


-  نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الغَرَرِ، وقال: إنَّ أهْلَ الجاهِليَّةِ كانوا يَتَبايَعونَ ذلك البَيعَ، يَبْتاعُ الرَّجُلُ بالشَّارِفِ حَبَلَ الحَبَلَةِ ، فنَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال مُحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ في حَديثِهِ: حَبَلَ الحَبَلَةِ ، فنَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6307
التخريج : أخرجه أحمد (6307) واللفظ له، وعبد بن حميد (744)، والمروزي في ((السنة)) (220)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الغرر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 393 ط الرسالة)
((6307- حدثنا يعلى ومحمد، قالا: حدثنا محمد- يعني ابن إسحاق-، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 15)
((744- حدثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد، قالا: ثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع، كان الرجل يبتاع بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).

[السنة للمروزي] (ص63)
‌220- حدثنا إسحاق، أنبا محمد بن عبيد، ثنا محمد وهو ابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبيع الرجل بالشارف، وحبل الحبلة)).