الموسوعة الحديثية


- وُجِد قتيلٌ أو ميتٌ بينَ قريتينِ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذرعَ ما بينَ القريتينِ أيِّهما كان أقربُ فوُجِد أقربُ إلى أحدِهما بشبرٍ قال فكأني أنظرُ إلى شبرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجعله على الذي كان أقربُ
خلاصة حكم المحدث : فيه عطية العوفي وهو ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/293
التخريج : أخرجه أحمد (11845)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1534)، والبيهقي (16890) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (18/ 358 ط الرسالة)
11845- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين أو ميت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على الذي كان أقرب

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 209)
1534- حدثنا محمد بن معمر، ثنا الفضل بن دكين، ثنا أبو إسرائيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: وجد قتيل بين قريتين، أو ميت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر، فألقاه على أقربهما. قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 126)
16890- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبى سعيد: أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبى-صلى الله عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر. قال أبو سعيد: كأنى أنظر إلى شبر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فألقى ديته عليهم.