الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ نِكاحَ امرَأةٍ على نَعلَينِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، وهو مضعف عند الأكثر
الراوي : عامر بن ربيعة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 255/32
التخريج : أخرجه الترمذي (1113)، وابن ماجه (1888)، وأحمد (15676)، وأبو يعلى (7197) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال زينة اللباس - النعال

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 412)
: 1113 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن ‌عامر ‌بن ‌ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي. حديث ‌عامر ‌بن ‌ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

سنن ابن ماجه (1/ 608 ت عبد الباقي)
: 1888 - حدثنا أبو عمر الضرير، وهناد بن السري، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلا من بني ‌فزارة ‌تزوج ‌على ‌نعلين، ‌فأجاز ‌النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه

مسند أحمد (24/ 445 ط الرسالة)
: 15676 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، ‌أن ‌رجلا ‌من ‌بني ‌فزارة ‌تزوج ‌امرأة ‌على ‌نعلين، ‌فأجاز ‌النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.

مسند أبي يعلى (13/ 155 ت حسين أسد)
: 7197 - حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، ‌أن ‌رجلا ‌من ‌بني ‌فزارة ‌تزوج ‌امرأة ‌على ‌نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها