الموسوعة الحديثية


- من أدرك من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعًا أو قال : الظهرَ أو قال : الأولى
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ياسين بن معاذ ذكر من جرحوه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 4/503
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7836) مختصراً، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (2/310) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جمعة - من فاتته الجمعة كم يصلي صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 356)
1121- حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا عمر بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى))

[مسند البزار - البحر الزخار] (14/ 254)
7836- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي جابر البياضي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. ولا نعلم أسند أبو جابر، عن سعيد، عن أبي هريرة، إلا هذا الحديث، ولا رواه عنه إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا عبد الواحد بن زياد ولم نسمعه إلا من محمد بن معمر عن حبان، وأبو جابر رجل من أهل المدينة اسمه محمد بن عبد الرحمن روى عنه ابن أبي ذئب صالح الحديث.

إتحاف الخيرة المهرة (2/ 310)
1552- وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى , ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو الظهر أو الأولى. رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه ياسين الزيات، وأبو يعلى بسند فيه الحجاج بن أرطاة.