الموسوعة الحديثية


- من أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ كفاهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ ثمَّ لَم يحلَّ حتَّى يحلَّ منهما جميعًا
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/142
التخريج : أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) بنحوه، والدارمي (1844) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1230) موقوفا
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - القران بالحج حج - طواف القارن حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 275)
948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990)
2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

سنن الدارمي (2/ 65)
1844- أخبرنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يحل منهما

[صحيح مسلم] (2/ 903)
180- (1230) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خرج في الفتنة معتمرا وقال: (( إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فأهل بعمرة وسار، حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه، فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة، سبعا. لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه، وأهدى))