الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 1/416
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والطبراني (11/382) (12066) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (11/ 382)
12066- حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني عبد الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ((الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))