الموسوعة الحديثية


- يا مَهْريُّ، نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ، وكَسْبِ المُومِسةِ، وكَسْبِ الحَجَّامِ، وكَسبِ عَسْبِ الفَحْلِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9372
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4673)، وابن ماجه (2160)، وأحمد (9372) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب إجارة - عسب الفحل إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن النسائي] (7/ 310)
4673- حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (15/ 219 ط الرسالة)
((9372- حدثنا عفان، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثني أبي، عن رجل من مهرة، قال: قال أبو هريرة: (( يا مهري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكسب المومسة، وكسب الحجام، وكسب عسب الفحل)) ))