الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كم صلَّى: ثَلاثًا أو أرْبَعًا، فلْيُصَلَّ رَكْعةً، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ التَّسْليمِ، فإن كانَتِ الرَّكْعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شَفَعَها بهاتَينِ، وإن كانَتْ رابِعةً فالسَّجْدتانِ تَرْغيمٌ للشَّيْطانِ".
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/ 293
التخريج : أخرجه أبو داود (1026)، ومالك (315/ 92)، وعبد الرزاق (3466) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة إيمان - الجن والشياطين سهو - سجود السهو قبل التسليم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 269 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1026 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌شك ‌أحدكم ‌في ‌صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 131 ت الأعظمي)
: 315/ 92 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء بن يسار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌شك ‌أحدكم ‌في ‌صلاته، فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة. وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان .

مصنف عبد الرزاق (2/ 305 ت الأعظمي)
: 3466 - عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إذا ‌شك ‌أحدكم ‌في ‌صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليقم فليصل ركعة فليكمل بها، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالركعتين ترغيم للشيطان