الموسوعة الحديثية


- مَن ابتاع بَيْعًا فوجَب له فهو فيه بالخيارِ على صاحبِه ما لم يُفارِقْه إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ فارَقه فلا خيارَ له
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4914
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/5)، والحاكم (2175)، والبيهقي (10746) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 5)
11 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي نا عمرو بن أبي سلمة نا أبو معيد عن سليمان يعني بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أشتري بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء فارقه فلا خيار له

المستدرك على الصحيحين (2/ 17)
: ‌2175 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى بيعا فوجب بالخيار، فهو له ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذه، فإن فارقه فلا خيار له هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ "

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 270)
10746- وعن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلا خيار له .