الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : ما مِن رجلٍ أقمتُ عليهِ حدًّا فماتَ فأجدُ في نفسي إلَّا الخمرَ فإنَّهُ لَو ماتَ لودَيتُهُ لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يسُنَّهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمير بن سعيد | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/223
التخريج : أخرجه أحمد (1024)، واللفظ له، والبخاري (6778)، ومسلم (1707)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حدود - من مات في حد حدود - من مات في حد الخمر حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 299 ط الرسالة)
: 1024 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي ‌إلا ‌الخمر، ‌فإنه ‌لو ‌مات ‌لوديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه

[صحيح البخاري] (8/ 158)
: 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، ‌فأجد ‌في ‌نفسي، ‌إلا ‌صاحب ‌الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.

صحيح مسلم (3/ 1332 ت عبد الباقي)
: 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، ‌إلا ‌صاحب ‌الخمر. ‌لأنه ‌إن ‌مات ‌وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.