الموسوعة الحديثية


- البيعُ عن تراضٍ والتخييرُ بعدَ الصفقةِ ولا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَغْبُنَ مسلمًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل من أحسن المراسيل
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/365
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22422 )،و الطبري في ((جامع البيان)) (6/ 630)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/253)
التصنيف الموضوعي: بيوع - التراضي في البيع بيوع - الخداع والغش بيوع - خيار المجلس بيوع - لا يتفرق بيعان إلا عن تراض بيوع - ما يكره من الخداع في البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 490 ت الحوت)
: ‌22422 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا قاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما.

[تفسير الطبري] (6/ 630)
: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبى، عن القاسم بن سليمان الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌البيع ‌عن ‌تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل المسلم أن يغش مسلما".

[المحلى بالآثار] (7/ 253)
: ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌البيع ‌عن ‌تراض والتخيير بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما... فهذان مرسلان من أحسن المراسيل، مبطلان لقولهم الخبيث المعارض للسنن، فأين هم عنه؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون - نعوذ بالله من مقته قال علي: وقد ذكرنا أن بعض أهل الجهل والسخف قال: هذا خبر جاء بألفاظ شتى فهو مضطرب. قال علي: وقد كذب بل ألفاظه كلها ثابتة منقولة نقل التواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء منها مختلفا أصلا، لكنها ألفاظ يبين بعضها بعضا، كما أمر عليه السلام ببيان وحي ربه تعالى.