الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ لا تُغالُوا بمُهورِ النِّساءِ فإنَّها لو كانتْ مَكرُمةً في الدُّنيا والآخرةِ كان أحَقَّكم بها وأولاكم بها مُحمَّدٌ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأهلُ بيتِه ما زوَّج امرأةً مِن نسائِه ولا زوَّج بِنتًا مِن بناتِه بأكثَرَ مِن اثنتَيْ عَشْرةَ وُقيَّةً
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شريح إلا الشعبي ولا عن الشعبي إلا أشعث بن سوار ولا عن أشعث إلا القاسم بن مالك تفرد به يوسف بن عدي
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 4/52
التخريج : أخرجه أبو داود (2106)، والترمذي (1114)، وأحمد (340) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة اعتصام بالسنة - ما يكره من التعمق والغلو والبدع نكاح - الصداق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تزويج النبي بناته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (4/ 52)
3586 - حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال: نا يوسف بن عدي قال: نا القاسم بن مالك المزني، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا بمهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا والآخرة كان أحقكم بها وأولاكم بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ما زوج امرأة من نسائه ولا زوج بنتا من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية لم يرو هذا الحديث عن شريح، إلا الشعبي، ولا عن الشعبي، إلا أشعث بن سوار، ولا عن أشعث، إلا القاسم بن مالك، تفرد به: يوسف بن عدي "

سنن أبي داود (2/ 235)
2106 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر رحمه الله، فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية

[سنن الترمذي] (3/ 414)
1114 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية: " هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي: اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهما.

[مسند أحمد] (1/ 419)
340 - حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، سمعه من أبي العجفاء، سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة وقية