الموسوعة الحديثية


- إن صاحبَكم لَيُعَلِّمُكم حتى الخِراءَةَ ؟ قال : أجل ! نهانا أن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بغائطٍ، أو بولٍ، أو نَسْتَنْجِيَ بأَيْمَانِنا، أو نَكْتَفِيَ بأقلِّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سلمان الفارسي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 41
التخريج : أخرجه النسائي (41) بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (262) وأبوداود (7) والترمذي (16 ) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - استقبال القبلة بالبول والغائط آداب قضاء الحاجة - الاستطابة والاستجمار والتطهر بالماء آداب قضاء الحاجة - الاستنجاء باليمين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - آداب دخول الخلاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (1/ 38)
41 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال: قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة قال: أجل. " نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار

صحيح مسلم (1/ 224)
(262) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار

سنن أبي داود (1/ 3)
- الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. 7 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان ، قال: قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 24)
16 - حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه حديث سلمان حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق