الموسوعة الحديثية


- تُستَأمرُ اليتيمةُ في نفسِها وسكوتُها إقرارُها
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أسنده عن ابن عيينة إلا الفرياني
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 14/197
التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (3270) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 197)
: 7746- حدثنا الحسين بن مهدي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها وسكوتها إقرارها. وهذا الحديث لا نعلم أسنده، عن ابن عيينة إلا الفريابي.

سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2093 - حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

[سنن الترمذي] (3/ 409)
: 1109 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة ‌تستأمر ‌في ‌نفسها، ‌فإن ‌صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني: إذا أدركت فردت. وفي الباب عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة.: حديث أبي ‌هريرة حديث حسن، " واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم: أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم " وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وغيرهما من أهل العلم " وقال أحمد، وإسحاق: " إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت، فرضيت، فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت، واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة

[سنن النسائي] (6/ 87)
: 3270 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة ، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.