الموسوعة الحديثية


- المسلِمونَ عند شُروطِهم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير بن زيد هالك متروك باتفاق والوليد بن رباح مجهول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/414
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (2274)، وأخرجه موصولاً الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5848) واللفظ لهما، وأبو داود (3594) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - صفة المسلم بيوع - الشروط في البيع قراض - الشروط في القراض نكاح - الشروط في النكاح آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 92)
((وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم))

[شرح معاني الآثار] (4/ 90)
‌5848- حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي قال: ((المسلمون عند شروطهم)) قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى إجازة العمرى وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمر له واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت به السنة وأجمع عليه المسلمون. فأما ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك. ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. وما في كتاب الله عز وجل هو ما كان منصوصا فيه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما وجب قبوله لكتاب الله عز وجل إذ يقول فيه {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7]. وليس كل شرط يشرطه المسلمون يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ولكان هذا الحديث معارضا لذلك ولقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقد وقفنا عليها وعرفناها فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون عند شروطهم أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا يجب لمن هي لهم عليه نقضها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضا

[سنن أبي داود] (3/ 332 ط مع عون المعبود)
‌3594- حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال. (ح) ونا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، نا مروان يعني: ابن محمد، نا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد- شك الشيخ- عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد: إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، زاد سليمان بن داود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم)).