الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما في الحامِلِ والمُرضِعِ أنَّهما تُفطِرانِ وتُطعِمانِ ولا تَقضيانِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه نظر
الراوي : [نافع] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 229/26
التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (1636) بنحوه، وعبد الرزاق (7561)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (653) بنحوه مختصرًا على الحامل.
التصنيف الموضوعي: صيام - الإفطار للحامل والمرضع إحسان - الأخذ بالرخصة صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع

أصول الحديث:


تفسير ابن أبي حاتم (1/ 307)
1636 - حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال لأم ولده: إما حامل وإما مرضع، أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الطعام ولا قضاء عليك وقال أبو زرعة: الشيخ الكبير والحامل والمرضع يطعمون لكل يوم مدا من حنطة، ولا يقضون".

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 218)
7561 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر، وتطعم، ولا قضاء عليها

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 121)
653 - أخبرنا مالك، عن نافع: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.